المحقق الأردبيلي
68
مجمع الفائدة
--> 1 ) في ج 1 ص 133 حيث قال قدس سره : والظاهر أن الوجوب بالدخول في قبلها ، عليها ، لبعض الأخبار ، وكذا الدبر ، وأما دبر الغلام فلا إلا أن يثبت الاجماع المركب ، وللدخول في البهايم بعيدا ، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك ( انتهى ) 2 ) قال في المنتهى ص 564 : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف ( انتهى ) 3 ) يعني وجوب القضاء والكفارة معا في مسألة الانزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات 4 ) هذا أيضا عطف على قوله : وأما الشرائط كما تقدم